ONA Regulation

النظام التأسيسي للجمعية العُمانية للتمريض
الباب الأول
اسم الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ونطاق عملها الجغرافي

مادة (1):​تسمى الجمعية باسم الجمعية العُمانية للتمريض وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها محافظة مسقط و نطاق عملها الجغرافي جميع محافظات السلطنة.

مادة (2): 1- أهداف الجمعية:

العمل في ميدان التمريض وذلك على الوجه الآتي:

1- تطوير مزاولة مهنة التمريض من النواحي العلمية و العملية و رفع مستواها بما يعود بالنفع على أعضائها و على كافة المواطنين.
2- تعزيز دور التمريض في المجتمع عن طريق التعاون ما بين الجمعية و وسائل الإعلام.
3- المشاركة و التعاون مع إدارة التمريض بوزارة الصحة و المؤسسات الأخرى للعمل على وضع ضوابط و قواعد و أخلاقيات مهنة التمريض بالسلطنة.
4- المشاركة و العمل على تحسين أخلاقيات العمل بما يرتقي بأوضاع العاملين في مهنة التمريض.
5- المشاركة في وضع السياسات و الاستراتيجيات لمهنة التمريض بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة و الجهات الأخرى.
6- القيام بدور فعال في حماية حقوق العضو في المجال المهني و تحسين أوضاعهم.
7- تمثيل كوادر مهنة التمريض أمام الجهات الرسمية بالسلطنة و كذلك جمعيات التمريض العربية و الأجنبية بهدف تبادل الأفكار و الخبرات بما يتناسب مع الأنظمة المعمول بها في السلطنة بعد الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الشأن.
8- العمل على دعم الصلات بين أعضاء الجمعية و تنمية روح التعاون بينهم.
9- حضور المناشط العربية و الدولية في مجال التمريض بعد الحصول على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية.

2- وسائل تحقيق الأهداف:

1- التعاون و الاتصال الدائم مع دائرة التمريض في وزارة الصحة و المؤسسات الأخرى للعمل على تحقيق الأهداف المعنية.
2- إقامة الندوات و المحاضرات و حلقات التدريب و المؤتمرات ذات العلاقة بمهنة التمريض و كذلك استخدام وسائل الإعلام المختلفة لرفع مستوى المهنة و تطويرها.
3- إصدار مجلة علمية تعنى بمهنة التمريض في السلطنة.
4- تدريب أعضاء الجمعية لرفع مستواهم العلمي و المهني من خلال الدورات التدريبية و الحلقات الدراسية المتخصصة في المجالات الصحية داخل السلطنة و خارجها حسب الأنظمة المعمول بها في السلطنة.
5- إجراء البحوث العلمية في مجال التمريض و تمويلها و نشر نتائج هذه البحوث و التشجيع على استخدام المعلومات الجديدة المستسقاة من هذه البحوث و تطبيقها في حقل التمريض.
6- تنظيم الدورات الثقافية و برامج التوعية الصحية بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع في السلطنة.
7- السعي و المشاركة مع الجهات التي تعنى بالرعاية الصحية في السلطنة و من خلال وزارة الصحة لإتاحة فرص الرعاية الصحية لجميع المواطنين و المقيمين و توسعة خدمات التمريض لتشمل جميع محافظات و ولايات السلطنة.

8- إنشاء أرشيف لجمع و حفظ الوثائق و الموارد التي ساهمت ولا تزال تساهم في الإنماء التاريخي و الثقافي لمهنة التمريض في السلطنة.

مادة (3):​لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينية والبعد عن التكتلات القبلية والفئوية والمنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية وبصفة خاصة ما يأتي:
1- ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظامها.
2- أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج السلطنة إلاّ بعد موافقة الوزير.
3- إقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات العامة إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
4- إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد إلاّ بعد الحصول على موافقة الوزارة.
5- السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها.
6- تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

مادة (4):​المؤسسون لهذه الجمعية لا يقل عددهم عن أربعين.

الباب الثاني
شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم
الفصل الأول
شروط العضوية

مادة(5):
1- باب العضوية مفتوح لكل شخص تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وألاّ يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلاّ إذا كان قد رد إليه اعتباره.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون العضو حاصل على مؤهل جامعي.
4- أن يتعهد كتابة باحترام نظام الجمعية.
5- أن تكون لديه الرغبة في العمل في خدمة الجمعية وتحقيق أهدافها.

2- تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي:
• العضو العامل: العضو العُماني العامل أو المتقاعد من مهنة التمريض في أحد المؤسسات الصحية في السلطنة، وله الحق في التصويت أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة شريطة أن تكون لديه بطاقة مهنية أو رسالة صادرة من مقر عمله و معتمدة من قبل مجلس الإدارة.
• العضو المنتسب: الأعضاء من الطلبة و غير العُمانيين و الذين لديهم شهادة تمريض أو إحدى شهادات مهن الطب المساعدة التي تعترف بها الجهات المختصة في السلطنة و يتمتعون بجميع الحقوق و الواجبات التي يحصل عليها الأعضاء العاملون دون الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية، و تكون رسوم التسجيل أقل من العضو العامل.
• الأعضاء الفخريون:
لمجلس الإدارة بقرار أغلبية أعضائه حق منح العضوية الفخرية لكل من يقدم إسهامات مادية و معنوية للجمعية، كما يعفى العضو الفخري من إجراءات تقديم الطلب للعضوية و الاشتراكات المقررة.

مادة (6) :​يتقدم الراغب في الانضمام للجمعية بطلب إلى منسق الجمعية على الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتقيد الطلبات بأرقام مسلسلة وتعرض على مجلس الإدارة للنظر في قبولها ويخطر الطالب بقرار المجلس .

الفصل الثاني
واجبات الأعضاء وحقوقهم

مادة (7) :​يجب على عضو الجمعية مراعاة أحكام قانون الجمعيات الأهلية ونظام هذه الجمعية وأن يعتبر انضمامه للجمعية عملاً تطوعياً القصد منه خدمة المواطنين في المنطقة والعمل على رعايتهم وبذل أقصى جهد ممكن للنهوض بأهداف الجمعية وعلى العضو أن :

1- يساهم في جميع نشاطات الجمعية في حدود قدراته وإمكانياته .
2- يكون خير مثال للجمعية في الاستقامة وحسن السيرة والسلوك.
3- يعمل على تشجيع مختلف النشاطات التي تقوم بها الجمعية .
4- ألاّ يسيء أو يحاول الإساءة إلى الجمعية بأي طريقة كانت.
هـ-​يتقيد ويلتزم بالقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
27- يدفع الاشتراكات السنوية التي يحددها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية .
11- يعمل على جذب أعضاء جدد للجمعية وذلك عن طريق التوعية ونشر أفكار وأهداف الجمعية بين سكان المنطقة.

مادة (8) :​يحق للعضو حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية كما يحق له أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد انقضاء سنة على انضمامه للجمعية وتوافر فيه الشروط المقررة لأعضاء مجلس الإدارة .

مادة (9) : تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :
1- الانسحاب من الجمعية .
2- فقدان شرط من شروط العضوية .
3- الفصل ، و يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات التالية:
1- إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.
2- إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
3- إذا اختلس أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها.
4- إذا قذف أو شهر بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها.
5- إذا ارتكب أعمال تخل بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو تخل بآداب المهنة أو أخلاقياتها.

4- التأخر عن سداد الاشتراكات في موعدها لمدة ثلاثة أشهر بشرط إخطاره بخطاب موصى عليه بالاستحقاق .

ويصدر مجلس الإدارة قرار زوال العضوية على أن يخطر العضو كتابةً بزوال صفـة العضوية خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بذلك .

مادة (10) : يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفع الاشتراكات في سنة ما إذا ما أدى المبلغ المستحق عليه خلال السنة التالية.

مادة (11) : لا يجوز للعضو ولمن زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم الاشتراكات السابق دفعه أو التبرعات وليس له أي حق في أموال الجمعية .

مادة(12): لعضو الجمعية الحق في:

1- الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبيناً بها اسمه و تخصصه و عنوانه و سنة و تاريخ انضمامه و رقم عضويته و رقمه المدني المبين في البطاقة الشخصية أو أية بيانات أخرى يرى مجلس الإدارة تثبيتها في البطاقة.
2- الحصول على نسخة النظام الأساسي.
3- الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى المهني أو الاجتماعي.
4- الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات و مطبوعات.
5- الاطلاع على سجلات و وثائق و مكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة و يكون الاطلاع في مقر الجمعية و بحضور الشخص الموجود في عهدته.

الباب الثالث “إدارة الجمعية”
الفصل الأول “الجمعية العمومية”

مادة (13) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم المالية والذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وذلك فيما عدا الاجتمـاع الأول .

مادة (14) : تنعقد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو طلب يقدم من ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو بناء على دعوة من وزارة التنمية الاجتماعية عنـد الاقتضاء .
مادة (15) : يرفق بدعوة الجمعية العمومية جدول الأعمال ولا يجوز النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور .

مادة (16) : تجب دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في :
1) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ومشروع خطة العام الجديد .
2) الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد .
3) تقرير مراقب الحسابات .
4) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل الأماكن الشاغرة.
5) تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
6) ما يرى مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات .

مادة (17) : يجوز دعوة الجمعية إلى اجتماع غير عادي للنظر فيما يأتي:

1- تعديل نظام الجمعية.
2- اسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة و شغل الأماكن الشاغرة.
3- النظر في إدماج الجمعية في جمعية أخرى تعمل في ذات المجال.
4- النظر في حل الجمعية إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها أو خدمة أعضائها أو الوفاء بتعهداتها أو إذا خصصت أموال لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها أو لوائحها الداخلية.
5- إبطال قرار من قرارات المجلس.
6- غير ذلك من المسائل الهامة و العاجلة التي يرى الوزير عرضها عليها.
و يصدر بالإدماج أو الحل قرار من الوزير.

مادة (18) : يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من واحد .

مادة (19) : يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر الجمعية ما لم يتضمن خطاب الدعوة مكان آخر ، ويجب دعوة الأعضاء بخطاب موصى عليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوماً مرفقاً به جدول الأعمال وصورة من الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع الميزانية .

مادة (20) : تخطر الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والمستندات الأخرى الخاصة بالاجتماع ، وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع .
مادة (21) : لا يعتبر صحيحاً اجتماع الجمعية العمومية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء فإذا لم يكتمل نصاب الحضور يؤجل الاجتماع إلى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز للوزير تفويض مجلس الإدارة في ممارسة سلطات الجمعية العمومية .

مادة (22) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة نائب الرئيس ، أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سناً عند غياب نائب الرئيس

مادة (23) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء .

مادة (24) : يتم تسجيل قرارات الجمعية العمومية في سجل خاص يوقع عليه الرئيس و أمين السر.

مادة (25) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار فيها عدا انتخاب مجلـس الإدارة .

مادة (26) : تبلغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على أن يتضمن محضر الاجتماع القرارات التي اتخذت .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة (27) : يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (5 إلى 12 ) عضواً ، وتكون مدته سنتين ، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويته .

مادة (28) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية رئيساً من بين أعضائه ونائباً للرئيس و أميناً للسر وأميناً للصندوق .

مادة (29) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية ويكون مسئولاً مسئولية جماعية أمام الوزارة عن جميع أعمالها وفق أحكام القانون ونظام الجمعية ومسئول عن أموال الجمعية وممتلكاتها ويختص بالآتي :

1) إدارة شئون الجمعية من النواحي الفنية والمالية والإدارية وإعداد اللوائح الداخلية للجمعية مع الاسترشاد بالنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض .
2) تكوين اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل على أن يمثل في كل لجنة بعضو واحد على الأقل وتكون قرارات اللجان نافذة في حدود الاختصاصات التي يحددها مجلس الإدارة على أن يتم عرض أعمالها على المجلس في أول اجتماع له للتصديق عليها .
3) تعيين الموظفين وتأديبهم وفصلهم .
4) دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية طبقاً لأحكام القانون.
5) النظر في قبول أعضاء جدد بالجمعية والبت في الاستقالة المقدمة من أي عضو .
6) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
7) النظر في المخالفات التي تقع من الأعضاء .
8) الأشراف المباشر على البرامج والمشروعات التي تقيمها الجمعية .
9) تحديد قيمة السلفة المستديمة .
10) إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام القادم والتقرير السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية .
11) مناقشة ملاحظات الوزارة وإعداد الرد في هذا الشأن .
12) إخطار الوزارة بصورة من محاضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الانعقاد .

مادة (30) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً مرة على الأقل كل شهر وكل عضو يتخلف عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام دون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً .

مادة (31) : يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (32): إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة التي تقع بين اجتماع جمعية عمومية وآخر فلمجلس الإدارة أن يحل محله من كان حائزاً على أكثر الأصوات في آخر انتخاب بعد الأعضاء المنتخبين فإذا قام لديه مانع خلفه من يليه .

مادة (33) : تسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس و أمين السر.
مادة(34) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و جمعية أخرى تعمل في نفس المجال في السلطنة، و لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و العمل فيها بأجر.
مادة(35): يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، متضمنة ما اتخذ فيها من قرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ كل اجتماع.

مادة (36) : لمجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تتكون من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق و أمين السر ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألاّ يزيد عدد أعضائها على خمسة أعضاء ويكون اجتماعها بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.

مادة (37) : تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي :
1) اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة .
2) اعتماد ترشيح الموظفين وتعيينهم في حدود قرارات مجلس الإدارة .
3) اعتماد محاضر الجرد السنوي .
4) الإذن بالصرف من السلفة المستديمة حسب حاجة وظروف العمل .
5) دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات ، وكذلك مشروع الميزانية قبل تقديمها لمجلس الإدارة .
6) مراجعة واعتماد الحساب الختامي والميزانية العمومية ودراسة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها
7) اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة وتجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل كل أسبوعين لاستعراض حالة العمل في الجمعية مما يدخل في اختصاصات اللجنة .

وتدون القرارات في سجل خاص وتعرض على مجلس الإدارة أولاً بأول .

مادة (38) :​يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي :
1) رئاسة مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها .
2) تمثيل الجمعية في صلاتها بالغير وأمام القضاء .
3) إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته
4) التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها ممثلاً للجمعية .
5) التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات وكذلك القرارات الإدارية والشئون المتعلقة بالموظفين .
6) التوقيع على الشيكات واعتماد مستندات الصرف مع أمين الصندوق.
7) البت في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن تعرض في أول اجتماع للمجلس.

مادة(39): يختص نائب الرئيس فيما يلي:
تكون له اختصاصات و صلاحيات الرئيس في حالة غيابه، و لمجلس الإدارة حق تخويله أية مهام يراها مناسبة للقيام بها.

مادة (40) :​يختص أمين السر بما يأتي :
1) تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وإعداد محاضر جلساته وقراراته وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وعرضها على المجلس في الاجتماع التالي للتصديق عليها .
2) إعداد سجل بأسماء الأعضاء وبياناتهم الأساسية .
3) إمساك سجلات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .
4) إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه إلى مجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية .
5) إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوتها في الموعد القانوني وكذلك إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية .
6) إبلاغ الوزارة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في المواعيد المقررة .
7) الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وحفظ جميع الأوراق الخاصة بالجمعية وسجلاتها في مقرها .
8) الاطلاع على كافة المكاتبات الواردة للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس وفق اختصاص كل منهم
9) تلقي طلبات الانضمام إلى عضوية الجمعية .

مادة (41) :​يختص أمين الصندوق بما يأتي :

1) الإشراف على الموارد المالية للجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن كافة إيرادات الجمعية واستلامها وإيداعها حساب الجمعية لدى البنك ومراقبة القيد بالسجلات المالية.
2) تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها.
3) الإشراف على الجرد السنوي .
4) صرف المبالغ التي يتم إقرار صرفها قانوناً والاحتفاظ بمستندات الصرف والتوقيع عليها وعلى الشيكات مع رئيس الجمعية .

5) تصوير الحسابات الختامية والميزانية العمومية تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات لإعداد تقريره عنها بعد مراجعتها ثم عرضها على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة .
6) الاشتراك في وضع مشروع الميزانية وعرضه على مجلـس الإدارة .
7) إعداد الرد على الملاحظات التي ترد إلى الجمعية بشأن الإعمال المالية .

مادة (42) : للجمعية العمومية تعيين مراقب للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأته وإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ (10,000) عشرة ألاف ريال يجب أن يكون المراقب من المحاسبين القانونيين ويتولى أعماله من تاريخ تعيينه حتى اجتماع الجمعية العمومية التالي وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي يندب لها .
​ويختص مراقب الحسابات بما يأتي :
1) الاطلاع على دفاتر الجمعية ومستنداتها في أي وقت وله الحق في طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وأن يحقق موجودات الجمعية والتزاماتها .
2) وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية .
3) جرد الخزينة والعهد في نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة .
4) تقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل يكون مشفوعاً بتقرير يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامي والميزانية .

الباب الرابع
موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها

مادة (43) :​تتكون الموارد المالية للجمعية من :

1) اشتراكات الأعضاء .
2) التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها .
3) إيرادات الأنشطة .
4) الإعانات الحكومية .
5) الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها .

مادة (44) :تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ اكتساب الجمعية للشخصية الاعتبارية وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية .

مادة (45) : تودع أموال الجمعية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف المعتمدة في السلطنة وتخطر به الوزارة وفي حالة تغيير جهة الإيداع تخطر الوزارة خلال أسبوع من تاريخ ذلك ويتم السحب من هذه الأموال بموجب شيكات تحمل توقيع رئيس المجلس وأمين الصندوق .

مادة (46) : يحدد مجلس الإدارة المبالغ النقدية التي يحتفظ بها أمين الصندوق لمواجهة المصروفات العاجلة للجمعية .

مادة (47) : أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في

أعمال محققة لعائد على ألا يؤثر ذلك نشاط الجمعية وبشرط الحصول على موافقة الوزارة .
الباب الخامس
حـل الجمعيـة
مادة (48) :​إذا أتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله أن يطلب عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في حل الجمعية فإذا وافق ثلثي أعضاء الجمعية العمومية يصدر قرار الحل من الوزير ويتم تعيين مصف لها في ذات قرار الحل يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها .

مادة (49) : تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى إحدى الجمعيات المشهرة التي تحددها الوزارة

Back To Top